عبد الله بن قدامه

544

المغني

ما يملكه المولي واليه الخيرة فيه إن شاء طلق واحدة وإن شاء اثنتين وان شاء ثلاثا وإن شاء فسخ قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد وقال الشافعي ليس له إلا واحدة لأن إيفاء الحق يحصل بها فلم يملك زيادة عليها كما لم يملك الزيادة على وفاء الدين في حق الممتنع ولنا أن الحاكم قائم مقامه فملك من الطلاق ما يملكه كما لو وكله في ذلك وليس ذلك زيادة على حقها فإن حقها الفرقة غير أنها تتنوع وقد يرى الحاكم المصلحة في تحريمها عليه ومنعه رجعتها لعلمه بسوء قصده وحصول المصلحة ببعده . قال أبو عبد الله إذا قال فرقت بينكما فإنما هو فسخ ، وإذا قال طلقت واحدة فهي واحدة وإذا قال ثلاثا فهي ثلاث ( مسألة ) قال ( وان طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الايلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول ) وجملة الامر أنه إذا طلق المولي أو طلق الحاكم عليه أقل من ثلاث فله رجعتها ، وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أن تفريق الحاكم ليس فيه رجعة فإنه قال وأما تفريق السلطان فليس فيه رجعة